الحر العاملي
537
وسائل الشيعة ( آل البيت )
سليمان الجعفري ، عن الرضا ( عليه السلام ) أن عصفورا وقع بين يديه وجعل يصيح ويضطرب فقال : أتدري ما يقول ؟ قلت : لا ، قال لي : إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت فقم وخذ تلك النسعة ( 1 ) وادخل البيت واقتل الحية ، فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت وإذا حية تجول في البيت فقتلتها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في تروك الاحرام ( 2 ) وفي كتاب الصيد ( 3 ) وتقدم ما يدل عليه في قواطع الصلاة ( 4 ) ، ويأتي في الصيد النهى عن قتل النمل ، وهو مخصوص بما لا يؤذي ( 5 ) . 48 - باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل واختيار الجميع على الإبل ، وكل منها على لاحقه ( 15478 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أي المال خير قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاد ، قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد الزرع خير ؟ قال : رجل في
--> ( 1 ) النسعة : سير عريض من جلد . ( مجمع البحرين - نسع - 4 : 397 ) . ( 2 ) يأتي في البابين 81 و 84 من أبواب تروك الاحرام . ( 3 ) يأتي في الباب 42 من أبواب الصيد . ( 4 ) تقدم في الباب 19 ، وفى الحديثين 1 و 8 من الباب 20 من أبواب قواطع الصلاة . ( 5 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 39 ، وفى الحديث 4 من الباب 40 من أبواب الصيد . وتقدم ما يدل على النهى عن قتل النحل في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 48 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 190 / 865 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة ، وفى الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 9 من الباب 3 أبواب المزارعة .